تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
بل الشكّ فيهما بعد رفع الرأس عن الركوع أيضا مبطل للصلاة عندهم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 65 ، ذخيرة المعاد : 379 و 380 .. بل مرّ التأمّل من الشهيد في صحّة الصلاة في الشكّ بين السجدتين أيضا ، للعذر الوجيه الذي اعتذر به ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 127 من هذا الكتاب .. ومرّ خلاف الصدوق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 132 من هذا الكتاب .وغير ذلك من الخلافات الظاهرة غاية الظهور ، المذكورة في الكتب الاستدلاليّة مثل « المدارك » وغيره من كتب الفقهاء المشهورة المعروفة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 277 و 278 ، ذخيرة المعاد : 379 ، ذكرى الشيعة : 4 / 78 - 79 ، الحدائق الناضرة : 9 / 244 - 251 .. ومع جميع ذلك قال في « المنتهى » : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، سجد سجدتي السهو ، قاله الشيخ في « النهاية » ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 91 و 92 ، المجموع للنووي : 4 / 111 و 139 ، فتح العزيز : 4 / 162 و 163 ، المغني لابن قدامة : 1 / 383 الفصل 913 .. وفي « الخلاف » قال : لا يجب عليه السهو ، بل أوجب عليه الإعادة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .. لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فليترك الشكّ وليبن على يقينه ، ثمّ يسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 331 مع اختلاف ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 398 .. ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيحة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 204 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني