شرح
وأوضح فسادا ممّا ذكره هناك ما ذكره ها هنا من عدم الخلاف في وجوب سجدتي السهو في كلّ شكّ يكون بين الإتمام والزيادة ، وأنّه يتمّ الصلاة حينئذ ويصحّ ، فإن ما ذكره رأي نادر من القدماء ، وقليل من المتأخّرين ، بل هم من متأخّري المتأخرين ، مثل الشهيد وبعض آخر ممّن تأخر عنه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 391 ، اللمعة الدمشقيّة : 36 ، الروضة البهيّة : 1 / 330 و 331 ، مدارك الأحكام : 4 / 277 و 278 . للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 9 / 254 و 255 ..
بل الظاهر من غيرهم عدم الموافقة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الكافي في الفقه : 148 ، الخلاف : 1 / 459 المسألة 202 ، المراسم : 90 .، فكيف مع ذلك يدّعي عدم الخلاف ، مع أنّ المشهور من الفقهاء وجوب هدم الركعة في الشكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام قبل الركوع حتّى يصير الشكّ شكَّا بين الثالثة والرابعة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 405 ، ذكرى الشيعة : 4 / 80 ، الحدائق الناضرة : 9 / 247 .ومنهم من حكم بالهدم كذلك في الشكّ بين الرابعة والخامسة حال الركوع أيضا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 80 .، ومنهم من حكم ببطلان الصلاة في الشكَّين المذكورين .
وقال في « التذكرة » ، في الشكّ حال القيام قبل الركوع : يهدمه ويجعل الشكّ بين الثلاث والأربع ، ويعمل بمقتضاه .
ثمّ قال في الشك حال القيام بعده : ولو قال لرابعة أو خامسة بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 347 المسألة 357 ..
وكذلك قال في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 64 و 65 ..
ثمّ قال فيه : قال الشيخ في « الخلاف » : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو