شرح
ويؤيّده أيضا بعد ظهور أضعفيّة الأجزاء من المجموع من جهات شتّى ، بعد ملاحظة أنّ الركعتين الأوليين والمغرب والثنائيّة لا يجري فيها الشكّ ، ومع ذلك أجزاؤها مثل أجزاء ما يجري الشكّ فيه والظن ، وأنّ الأجزاء ربّما تسقط بالعذر ، كما عرفت في مبحثها ، وأنّ ترك ما ليس بركن سهوا لا يضرّ وربّما لا يحتاج إلى التدارك ، وأنّ زيادة الركن ربّما لا يضرّكما في المأموم ، وأنّ القراءة ربّما تترك لضيق الوقت أو عذر آخر ، أو خلف الإمام ، وكذلك الحال في غير القراءة مثل الأذكار .
بل ورد ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : وورد ، بدل : بل ورد .في الصحيح المفتي به عند الكلّ : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة :
الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، وسائل الشيعة : 6 / 91 الحديث 7427 ..
وفي الصحيح الآخر : « إنّ اللَّه فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 227 الحديث 1005 ، وسائل الشيعة : 6 / 87 الحديث 7414 ..
فظهر أنّ غير الركوع والسجود تركه متعمّدا يضرّ ، والظانّ ليس بتارك متعمّدا ، فتدبّر .
فظهر أنّ حال الأجزاء أضعف من حال المجموع ، فكيف يصير أقوى .
فتأمّل جدّا !
قوله : ( فإن كان شكَّه ) . إلى قوله : ( كما مضى ) .
مراده ما ذكره في مواضع وجوب سجدتي السهو من وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس ، ودعوى عدم الخلاف فيه قد ظهر فساده من جهات كثيرة واضحة غاية الوضوح .