شرح
الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 148 الحديث 401 ، سنن النّسائي : 3 / 29 مع اختلاف يسير ..
والسند منجبر بالشهرة وغيرها ممّا سنذكر .
وما رواه الخاصّة عن الصادق عليه السّلام بعدّة طرق أنّه قال : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على الأربع فسلَّم وانصرف » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 353 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 184 الحديث 733 ، وسائل الشيعة : 8 / 211 الحديث 10448 مع اختلاف يسير ..
والسند منجبر بعمل الكلّ ، وفي كالصحيح عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا لم تدر اثنتين صلَّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلَّم ، ثمّ صلّ ركعتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 353 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 الحديث 1015 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10469 .، الحديث .
وفي « الذكرى » : ويظهر من كلام ابن إدريس أنّ غلبة الظن إنّما تعتبر فيما عدا الأوّلتين ، وأنّ الأوّلتين تبطل الصلاة بالشكّ فيهما وإن غلب الظن ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 250 .، فإن أراده فهو بعيد ، وخلاف فتوى الأصحاب ، وتخصيص لعموم الأدلَّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 54 ..
وفي « المدارك » : أورد عليه بأنّ مخالفة فتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيّا ، وما ادّعاه من العموم غير ثابت ، فإنّ الخبر الأوّل عامّي ، والبواقي مختصّة بالأخيرتين .
نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظنّ في الأوّلتين برواية صفوان عن أبي