شرح
توهّم العلَّامة ومن تبعه ، لما ذكر في أوّل كتابه من أنّ كلَّما ذكر فيه يحكم بصحّته .
ويفتي به ، ويجعله حجّة بينه وبين ربّه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 ( مقدّمة الكتاب ) ..
قلت : كلام « المنتهى » صريح في جعل رواية سهل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 الحديث 1023 ، وسائل الشيعة : 8 / 223 الحديث 10480 .مذهب الصدوق ، ومستنده في حكمه بالتخيير ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 60 ..
ومع ذلك نقول :
أوّلا : إنّه رحمه اللَّه ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواه ، لم تجعل فتواه ، أو عدولا عمّا أفتى .
منها : الأخبار التي ذكر في هذا الباب من « الفقيه » المتضمّنة للأمر بسجدتي السهو لأمور ، منها : ما ذكرنا في الشكّ بين الأربع والخمس من رواية الحلبي وغير ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 125 من هذا الكتاب .، ومع ذلك لم يجعل العلَّامة رحمه اللَّه ذلك عدولا عمّا أفتى به أوّلا من كون سجدتي السهو كذا وكذا ، كما عرفت في بحث الشكّ بين الأربع والخمس ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 131 - 133 من هذا الكتاب ..
وثانيا : إنّه رحمه اللَّه صرح في بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الذي عدل عنه وأفتى بغيره لأغراض ، مثل أنّه من رواه ؟ وكيف رواه ؟ وغير ذلك ، منه ما ذكره في نافلة شهر رمضان ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 89 ذيل الحديث 397 ..
ولذا صرّح جدّي في شرحه بأنّه بدا له عمّا ذكره في أوّل كتابه ، وجعل عادته