شرح
ومن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 ذيل الحديث 991 .. إلى أن قال : ومعنى الخبر الذي روي : « أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة » إنّما هو في الثلاث والأربع لا في الأوّلتين ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 993 ..
انظر ! إلى ما فيه من التصريح والتوضيح والتأكيد ، ودفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم ، ثمّ التأكيد بعد ذلك أيضا بقوله : لا في الأوّلتين .
ثمّ شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها ، وفي حكم الشكّ في أجزاء الصلاة وما فيه من التطويل ، وذكر فيما بينها رواية عامر بن جذاعة المتضمّنة لقوله :
« إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1010 .. إلى أن قال : وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثا أو أربعا قال ، يصلَّي ركعتين من قيام ثمّ يسلَّم » .
وفي نسخة : ركعة من قيام ، وعلى النسختين قال بعد ذلك : « ثمّ يصلَّي ركعتين وهو جالس » .
ثمّ قال : وروي عن ابن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السّلام : عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلَّى أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ؟ فقال :
« كلّ ذا ؟ » فقلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته وليتعوّذ باللَّه من الشيطان الرجيم ، فإنّه يوشك أن يذهب عنه » .
وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السّلام قال : « يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهّد تشهّدا خفيفا » .