شرح
وفي الصحيح الذي رواه الكليني في علَّة الأذان وبدء الصلاة ، عن ابن أذينة عن الصادق عليه السّلام ، قال عليه السّلام في آخرها : « من أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلَّما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 482 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 5 / 465 الحديث 7086 ..
وروى في « الفقيه » بسنده عن عامر بن جذاعة ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1010 ، وسائل الشيعة : 8 / 188 الحديث 10377 ..
وفي موثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السّلام قال : « من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو » . إلى أن قال : « فإن [ كان ] لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته ، إذا كان قد حفظ الركعتين الأوّلتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 355 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 346 الحديث 1438 ، وسائل الشيعة : 8 / 201 الحديث 10424 ..
وروى الكليني والصدوق في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : « كان الذي فرض اللَّه على العباد من الصلاة عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم - يعني سهوا - فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم سبعا وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 272 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 128 الحديث 605 ، وسائل الشيعة : 6 / 124 الحديث 7514 ..
وفي « الفقيه » زاد عليه قوله : « فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 128 الحديث 605 ، وسائل الشيعة : 8 / 187 الحديث 10375 ..
وروى في « الكافي » أيضا في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال :