شرح
وصحيحة النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ، فقال :
« إذا شككت في الأوليين فأعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 176 الحديث 703 ، وسائل الشيعة : 8 / 192 الحديث 10393 ..
وفي المغرب أيضا أمر بالإعادة في الجملة ، لأنّه قال : « في [ صلاة ] المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 179 الحديث 719 ، وسائل الشيعة : 8 / 195 الحديث 10407 ..
وصحيحة العلاء عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يشكّ في الفجر ، قال :
« يعيد » قلت : المغرب ، قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 180 الحديث 722 ، الاستبصار : 1 / 366 الحديث 1395 ، وسائل الشيعة : 8 / 195 الحديث 10405 ..
وموثّقة سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فلم يدر كم ركعة [ صلَّى ] ، فعليه أن يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 179 الحديث 720 ، الاستبصار : 1 / 366 الحديث 1394 ، وسائل الشيعة : 8 / 195 الحديث 10406 ..
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 350 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 178 الحديث 714 ، الاستبصار : 1 / 365 الحديث 1390 ، وسائل الشيعة : 8 / 193 الحديث 10399 ..
ومثلها صحيحته الأخرى عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 180 الحديث 723 ، الاستبصار : 1 / 366 الحديث 1396 ، وسائل الشيعة : 8 / 194 الحديث 10403 ..