تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
« عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا ، وهي [ الصلاة ] التي فرضها [ اللَّه عزّ وجلّ ] على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فزاد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [ في الصلاة ] سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما يكون فيهنّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 273 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 4 / 49 الحديث 4484 .الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 187 الباب 1 ، 193 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. بل لا تأمّل بعد التتبّع التامّ في تواترها ، فالأخبار متواترة والفتاوى بلغت في كثرتها الغاية ، والإجماعات متعاضدة متوافرة ، كما عرفتها وستعرف أيضا . قوله : ( خلافا للصدوق ) . إلى آخره . أقول : نسبة هذا الخلاف إليه لعلَّه وهم ، نشأ من عدم التدبّر فيما ذكره في « الفقيه » ، والمتوهّم هو العلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 19 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 314 و 315 المسألة 341 .، وتبعه الشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 66 .غفلة ، لما عرفت من أنّ الصدوق قال في أماليه : إنّ من دين الإماميّة - بحيث يجب الإقرار به - أنّ من شكّ في الأوليين أو في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر وأتمّ ما ظنّ أنّه نقصه ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 .. ومع ذلك قال في « الفقيه » : من سها في الركعتين الأولتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ،