تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
قوله : ( وصورتهما ) . إلى آخره . أقول : إدخاله التكبيرة فيها ، فيه ما فيه ، لعدم معروفيّة ذلك منهم . بل ربّما صرّحوا بنفي التكبيرة فيها ، كما فعل في « القواعد » وغيره ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 44 ، تحرير الأحكام : 1 / 50 ، مدارك الأحكام : 4 / 283 .، وكلمات الباقين منهم كالصريحة في النفي ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 114 ، المهذّب البارع : 1 / 450 ، الروضة البهيّة : 1 / 328 .، فيلاحظ ! نعم ، في « الشرائع » : إنّ صورتهما أن يكبّر مستحبّا ثمّ يسجد ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 119 .. وفي « المدارك » : إنّ استحبابها ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 125 ، المعتبر : 2 / 400 ، منتهى المطلب : 1 / 418 ، مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 162 .واستدلَّوا بموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : « لا إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنّه سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 226 الحديث 996 ، تهذيب الأحكام : 2 / 196 الحديث 771 ، الاستبصار : 1 / 381 الحديث 1442 ، وسائل الشيعة : 8 / 235 الحديث 10519 .، وهي إنّما تدلّ على اختصاص الاستحباب بالإمام مع أنّها ضعيفة السند ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 283 .، انتهى . أقول : الموثّقة حجّة ، سيّما في مقام إثبات المستحب ، لكنّها تضمّنت نفي التسبيح وغيره أيضا . وسيجئ التحقيق في ذلك ، ومع ذلك تضمّنت نفي التكبير مطلقا إلَّا للإعلام