شرح
ضمّ عدم القائل بالفصل ، مضافا إلى الاستقراء .
قوله : ( للخبر ) . إلى آخره .
هو رواية أبي الجارود ، أنّه قال للباقر عليه السّلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟
قال : « قبل التسليم فإنّك إذا سلَّمت ذهبت حرمة صلاتك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 195 الحديث 770 ، الاستبصار : 1 / 380 الحديث 1440 ، وسائل الشيعة : 8 / 208 الحديث 10442 ..
قوله : ( للصحيح ) . إلى آخره .
هو صحيح سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام في سجدتي السهو : « إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 195 الحديث 769 ، الاستبصار : 1 / 380 الحديث 1439 ، وسائل الشيعة : 8 / 208 الحديث 10441 ..
وفي « الفقيه » : روى عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن الصادق عليه السّلام : عن سجدتي السهو ، فقال : « إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 995 ، وسائل الشيعة : 8 / 208 الحديث 10443 ..
قال الصدوق : إنّي أفتي به في حال التقيّة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 ذيل الحديث 995 ..
وحمل الشيخ أيضا روايتي سعد وأبي الجارود على التقيّة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 195 ذيل الحديث 770 ، الاستبصار : 1 / 380 ذيل الحديث 1440 ..
ومعلوم كون رواية صفوان أيضا محمولة على التقيّة عنده ، كما أنّه نقل عن الصدوق حمل الكلّ على التقيّة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 433 ..