شرح
منها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 230 الحديث 1018 ، وسائل الشيعة : 8 / 225 الحديث 10488 ..
وقويّة سماعة أو موثّقته قال : قال : « من حفظ سهوه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 355 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 8 / 239 الحديث 10531 .. إلى آخر ما نقلناه عن صحيحة الفضيل .
وحمل هذه الصحاح على الاستحباب جمعا بين الأخبار ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 381 ..
أقول : قد عرفت أنّه لا معارض لما يظهر منها .
نعم ، لمّا كان ظواهرها من الفروض البعيدة حملت على أنّ المراد الشكّ في الزيادة في أنّه زاد أم لا ، أو الشكّ في النقيصة ، في أنّه هل نقص أم لا .
فعلى هذا تعيّن حملها على الاستحباب ، لما عرفت من تواتر الأخبار في عدم وجوب سجدتي السهو لذلك .
بل لعلَّه كاد أن يشكل الحكم بالاستحباب أيضا ، من جهة أنّ الفقهاء يفتون هكذا : من شكّ في شيء ولم يتجاوز عن محلَّه أتى به ، وإن تجاوز فشكَّه ليس بشيء ، أوليس عليه شيء من دون إشارة إلى استحباب سجدتي السهو ، ومنهم المصنّف في هذا الكتاب ، كما مضى في محلَّه .
مع أنّ المعصوم عليه السّلام في جميع هذه المواضع المتواترة كيف لم يتعرّض في موضع منها ، وواحد من جملتها إلى استحباب سجدتي السهو ، سيّما مع ذكره في هذه الصحاح بالنحو الذي عرفت من قوله : « فليسجد سجدتين » .
وقوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فاسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 196 الحديث 772 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10486 .وجعل الأمر بهما لهما أمرا واحدا وهو في غاية