شرح
قوله : ( لإطلاق تلك الصحاح ) .
أقول : صحيحة الحلبي ظاهرة في زيادة ركعة ونقصانها ، بقرينة قوله عليه السّلام :
« فتشهّد وسلَّم واسجد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10486 .، والبواقي دالَّة على أعمّ ممّا ذكره المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 147 .، فلا وجه لتخصيصها به .
ودعوى الإجماع على نفي غيره مقطوع بفساده ، كما عرفت ، بل عرفت أنّه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به على ما نقل الصدوق ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 ..
قوله : ( وكذا إذا قام ) . إلى آخره .
قد عرفت أنّ الصدوق جعل هذا أيضا من دين الإماميّة ، والإجماع المنقول حجّة سيّما هذا المنقول .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 357 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 8 / 250 الحديث 10561 ..
وكون محمّد بن عيسى عن يونس في طريقها غير مضرّ ، ولا إضمار معاوية المذكور ، كما أشرنا مرارا .
وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام عن السهو : ما تجب فيه سجدتا السهو ؟
فقال : « إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ