شرح
سجدة سهو ، وإذا تجاوز مضى وصحّ صلاته من دون سجدتي السهو ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، في غاية الكثرة والاعتبار ، والصحّة والقبول بلا شبهة .
وأمّا الشكّ في زيادة الركعة ، فليس فيه سجدتا السهو إلَّا في الشكّ بين الأربع والخمس ، ومع ذلك عرفت ما فيه وستعرف أيضا .
وأمّا الشكّ في زيادتها في الثنائيّة والثلاثيّة فمبطل للصلاة بلا تأمّل ، كما ستعرف ، وكذلك الشكّ في بعضها فيهما .
وأمّا في الرباعيّة فأحكامه معروفة مضبوطة ، وستعرفها .
وكلها خالية عن وجوب سجدة السهو ، كما ستعرف أيضا ، فمع جميع ما عرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتي السهو لكلّ شكّ في زيادة أو نقيصة ، بل لا يبقي شبهة في بطلانه .
نعم ، ما ظهر من الصحاح وفتوى الصدوق لم يظهر من حديث خلافه ، وإن كان فرضه فرضا نادرا .
قوله : ( للصحاح ) . إلى آخره .
أقول : هي صحيحة الحلبي السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10486 .، وكصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بالمرغمتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 354 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10484 ..
وصحيحة الفضيل - على الظاهر - عن الصادق عليه السّلام قال : « من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص