شرح
وجوبهما فيما عدا ذلك ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 459 المسألة 202 ..
ومنهم الصدوق في « المقنع » وغيره ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 ذيل الحديث 993 ، المقنع : 109 و 110 مع اختلاف ، أمالي الصدوق : 513 .أيضا ، ومنهم والد الصدوق ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 422 .، ومنهم سلَّار ( 1 )( 1 ) المراسم ، 89 و 90 .، ومنهم أبو الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 148 و 149 ..
ثمّ شرع في نقل مختاره في جميع ما هو محلّ النزاع ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : الخلاف .وإثباته وردّ قول الخصم ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 421 - 427 ..
وقال في جملة ذلك : الخامس من شكّ بين الأربع والخمس ، يجب عليه السجدتان .
واستدلّ برواية عبد اللَّه بن سنان السابقة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 351 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 8 / 224 الحديث 10483 .، وعدّها من الحسان ، فتأمّل ! ثمّ قال : احتجّ المانع بأصالة براءة الذمّة ، وأجاب بأنه يخالف مع قيام المنافي ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 425 ..
وفي « الذخيرة » أيضا نسب إلى الفقهاء المذكورين القول بعدم الوجوب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 379 ..
فمع جميع ما عرفت كيف ادّعى المصنّف عدم الخلاف في ذلك .
بل عرفت أنّ المشهور عند القدماء لم يكن وجوبهما في المقام ، فتأمّل !