شرح
الركعة ، والشكّ في أنّه جلس عقيب الرابعة أم لا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 229 الحديث 1017 ..
وأمّا فتواه في سجدة السهو فيما نحن فيه فعدم الوجوب ، كما نسب إليه في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 391 ، لاحظ ! المقنع : 103 ..
بل صرّح هو في « الفقيه » وفي « الأمالي » ، إذ قال : ولا يجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد حال قيامه ، أو قام حال قعوده ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أم نقص ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 ذيل الحديث 993 ، أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 .، انتهى .
بل في « الأمالي » جعل ذلك من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ، فظهر منه أنّ القول بعدم الوجوب كان هو المعروف عند الشيعة ، بل المأخوذ من دين الإماميّة ، بحيث يجب الإقرار به .
وقال ابن إدريس في سرائره : إن شكّ وهو قائم ، هل قيامه الذي فيه للركعة الرابعة أو الخامسة ؟ فإنّه يجب عليه الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهّد وسلَّم قام فصلَّى ركعة احتياطا .
ولا يجوز أن يركع حال قيامه ، لأنّه لا بأس أن يكون قد صلَّى أربعا فيكون ركوعه زيادة فتفسد صلاته . إلى أن قال : فإن قيل : لم لا يجزيه سجدتا السهو ؟
قلنا : مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة ، وليس هذا واحدا منها ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 256 و 257 .، انتهى .
ويظهر من كلامه أنّ نفي سجدة السهو في الشكّ بين الأربع والخمس قبل الركوع كان مشهورا معروفا بين الشيعة ، كما ظهر من « الأمالي » أنّ عدم وجوبهما في الشكّ بين الأربع والخمس مطلقا هو المعروف بين الشيعة .