شرح
لأنّ حمله على الخمس قياس ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 391 و 392 ..
نعم ، بعض المتأخّرين وافق ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 380 ، الحدائق الناضرة : 9 / 255 ..
هذا ، مع ما عرفت من كون طريقة الشيعة البناء على الأكثر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 128 من هذا الكتاب .، حتّى أنّ بعضهم تأمّل في هذه الصحاح من هذه الجهة ، كما سنشير إليه .
وما ذكره من أنّ تجويز الزيادة لو منع لأثّر في جميع صوره ، فيه ما فيه . لأنّ ما ثبت من النصوص هو الأصل المرعي في المقام ، ولذا هو وغيره من الفقهاء استندوا إلى النصوص ، بل غيره من الفقهاء لم يستند إلَّا إليها سوى القليل ، ولم يعتبروا أصل العدم أصلا .
بل حقّق في الأصول ، وسلَّم عند جميع الفحول ، من علماء المعقول والمنقول ، عدم جريان الأصل في ماهيّة الأمور التوقيفيّة ، سيّما ماهيّة العبادة ، من جهة المعارضة بالمثل وغير المثل ، والتوقّف على النصّ وغير ذلك من الأصول ، ووجوب تحصيل الامتثال العرفي والإتيان بالمأمور به على وجهه ، وغير ذلك من الأدلَّة ، وحقّقت ذلك في « الفوائد الحائريّة » في مواضع متعدّدة ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 250 الفائدة 24 ، 477 الفائدة 30 .، فلاحظ ! وما ذكره من وجوب السجدتين تمسّكا بالإطلاق ، فيه ما فيه ، لغاية ظهور عدم شموله للشكّ بين الركوع والسجود وأمثاله ، وعلى فرض الشمول فالإطلاق حجّة لا أصل العدم ، إذ بعد وجود النص المعتبر لم يتأمّل أحد في الصحّة ، ولم يستشكل جاهل في احتمال الزيادة فضلا عن العالم ، فضلا عن أعلم العلماء .
ومع ذلك لا وجه لدفع الإشكال بكون الأصل هو العدم ، من دون التمسّك