تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
ثمّ قال : وهو قويّ متين ، ومتى قلنا بالصحّة وجبت السجدتان تمسّكا بالإطلاق . ثم قال : الرابعة أن يقع الشكّ قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها ، ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنّه شكّ بين الثلاث والأربع ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 277 و 278 .، انتهى . أقول : قد عرفت عدم جريان الأصل في أمثال المقام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 128 من هذا الكتاب .، مع أنّه لو كان يجري لفسد ما ذكره في الصورة الرابعة البتّة ، لعدم نصّ ولا إجماع في الإرسال ، وإبطال ما هو الصحيح وغير الزائد بمقتضى هذا الأصل . والفرق بين الركن وغيره في مقتضى هذا الأصل واضح الفساد ، فلا بدّ من الإتمام ، كما سنذكره عن جمع . وأيضا لو كان يجري لكان هو المعيار ، ولم يكن الحكم المذكور من خصائص الشكّ بين الأربع والخمس ، كما هو الظاهر من النصوص والفتاوى ولذا لم يجروا ذلك في الشكّ بين الثنتين والخمس والسبع ، والثلاث والثمانية ، إلى غير ذلك من الفروض ممّا لا يحصى عددا ، ولذا صدر عن العلَّامة والشهيد وغيرهما ما صدر في غير الصورة الأولى ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 347 المسألة 357 ، ذكرى الشيعة : 4 / 79 - 80 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 9 / 247 - 252 .. وفي « المختلف » نسب القول بأن ما زاد على الخمس حكمه حكم الخمس في المقام إلى خصوص ابن أبي عقيل ، وجعله محتملا ، ووجوب الإعادة احتمالا آخر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 129 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني