شرح
والثالثة فيه أبو بصير ، وهو مشترك عندهم بين الثقة والضعيف ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 6 / 96 و 97 ، ذخيرة المعاد : 502 ..
والحقّ عدم توجّه المناقشة ، لما عرفت من كون أبي بصير عن الصادق عليه السّلام مشتركا بين الثقات أو ثقتين .
ومحمّد بن عيسى ثقة على المشهور والأظهر ، من دون غبار فيه .
ويونس ثقة ، وممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .وفي غاية الجلالة . وتضمّن الرواية ما يحتاج إلى توجيه لا يضرّ بالباقي .
والمستفاد من هذه الصحاح أنّ الشكّ إذا وقع بعد إكمال السجدتين يكون الحكم فيه وجوب سجدتي السهو من دون حاجة إلى تدارك آخر .
وإنّما قلنا المستفاد منها كذلك ، لأنّ قوله عليه السّلام : « صلَّيت » صيغة ماض ، والركعة اسم لمجموع الأجزاء وظاهر فيه ، ومن الأجزاء السجدتان بتمامهما .
وينادي بذلك أيضا قوله عليه السّلام في الصحيحة الأولى : « فتشهّد وسلَّم واسجد » . إلى آخره .
ويؤيّده أيضا عليه السّلام في الصحيحتين الأخيرتين : « فاسجد سجدتي السهو وبعد تسليمك » ، إذ الأوّل في غاية الظهور في كون الشكّ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام : « صلَّيت أربعا أو خمسا » والحقيقة كما قلنا ، إذ لو كان قبله لما كان للأمر بخصوص التشهّد من دون تعرّض للأمر بغيره أصلا ورأسا وجه .
ولو كان قبله خاصّة لكان اللازم الأمر بما بقي لا بعض ما بقي ، ولو كان أعمّ من البعد والقبل لكان اللازم الأمر بإتيان ما بقي على وجه العموم .