تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته ، وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة واحدة ، يجوز له إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل وجهه بكليّته عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 184 الحديث 732 ، الاستبصار : 1 / 368 الحديث 1401 ، وسائل الشيعة : 8 / 209 الحديث 10445 .. وكصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : عن رجل صلَّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : « يستقبل الصلاة » ، قلت : ما بال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لم يستقبل [ حين صلى ركعتين ] ؟ فقال : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لم ينتقل من موضعه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 346 الحديث 1435 ، وسائل الشيعة : 8 / 201 الحديث 10423 .. وبإزائها أخبار دالَّة على عدم وجوب الإعادة ، بل ووجوب العدم ، مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، قال : « يعيدها ركعة واحدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 346 الحديث 1436 ، الاستبصار : 1 / 367 الحديث 1398 ، وسائل الشيعة : 8 / 202 الحديث 10425 .. لكن هذه الصحيحة بعينها صحيحته السابقة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، إلَّا أنّه لم يذكر فيها بقيّة الرواية ، فلذا دلَّت على خلاف المطلوب . وتجويز كون البقيّة زيادة ادخل فيها ، فيه ما فيه ، سيّما وأن يرجّح على ما ذكرنا .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 118 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني