تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
قوله : ( وأوجبها ) . إلى آخره . قد مرّ ذلك أنّ الشيخ وأبا الصلاح وافقه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 90 ، الكافي في الفقه : 148 ، راجع ! الصفحة : 116 من هذا الكتاب .، وأنّ مستندهم عموم المنع من التكلَّم في أثناء الصلاة على ما قال في « المنتهى » و « التذكرة » ، وأجاب بأنّ الخاصّ مقدّم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 311 و 312 المسألة 340 ، منتهى المطلب : 5 / 287 و 288 .. نعم في « المدارك » لم يشر إلى مستندهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 4 / 225 .، فلذا قال المصنّف : لم أجد مستندا لهم . وأمّا مستند من خصّص وجوب الإعادة بغير الرباعيّة ما سيجيء من أنّ الثنائيّة والثلاثيّة يبطلها كلّ سهو تعلَّق بهما ، وسيجئ الجواب عنه بالنسبة إلى أمثال المقام ، فلاحظ !