شرح
يرجع إليه مستقيم ، ولاستقامته يرجع إليه ، كما لا يخفى على المتأمّل .
وظهر لنا الآن أنّ أمثال ذلك صدرت تقيّة ، كما مرّ تحقيقه في مسألة الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ومسألة التسليم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 118 و 119 و 198 و 199 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب ..
مع أنّ زرارة وابن مسلم كانا من فحول الفقهاء معروفين عند فقهاء العامّة فلا غرو في أمثال هذه الأسئلة منهم والأجوبة من الأئمّة عليهم السّلام بالنسبة إليهم ، فلاحظ طريقة سؤالاتهم والجوابات لهم .
قوله : ( بلا خلاف ) .
أقول : ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 181 الحديث 857 و 225 الحديث 991 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 4 / 312 الحديث 5241 .وغيرها من الأخبار .
قوله : ( ومن نقص ) . إلى آخره .
اعلم ! أنّ صور المسألة في المقام ثلاثة :
الأولى : أن يذكر النقص بعد التسليم قبل الإتيان بغيره من المنافيات ، ويجب حينئذ إتمام الصلاة ، بأن يقوم سريعا لو كان قاعدا ويقرأ الحمد والسورة إن كان الركعة الثانية ، ويبادر في القراءة من غير أن يفعل ما يضرّ الصلاة ، ولا يكبّر تكبيرة الافتتاح البتّة عند القيام للإتيان بالناقص .
ولو كبّر للافتتاح ناسيا أو جاهلا أو عامدا بطلت صلاته فعليه الإعادة ، ثمّ