تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
بعد الفراغ من الحمد والسورة لو كان الناقص الركعة الثانية يأتي بالقنوت ، ثمّ يتمّ الصلاة بالنحو الذي كان يتم في غير حال النسيان ، وعلى المنهج المتعارف ، وإن كان الناقص الثالثة أو الرابعة ، فيتخيّر بين الحمد والتسبيحات على النحو المقرّر ، من غير أن يأتي بتكبيرة الافتتاح على النحو الذي ذكرناه . والظاهر عدم التأمّل من أحد من الفقهاء في هذه الصورة وما ذكرنا فيها . الثانية : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام وغيره ممّا مرّ . وفي « المدارك » : أنّ الشيخ في « النهاية » وابن أبي عقيل وأبا الصلاح قالوا بالإعادة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 90 ، نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 2 / 397 الكافي في الفقه : 148 .، والأصح أنّه لا يعيد مطلقا ، للأصل ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلَّم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته تكلَّم أو لم يتكلَّم ، ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 191 الحديث 756 ، الاستبصار : 1 / 378 الحديث 1434 ، وسائل الشيعة : 8 / 200 الحديث 10418 .. ثمّ ذكر صحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 191 الحديث 757 ، الاستبصار : 1 / 379 الحديث 1436 ، وسائل الشيعة : 8 / 200 الحديث 10422 .وصحيحة سعيد الأعرج ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 357 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 345 الحديث 1433 ، وسائل الشيعة : 8 / 203 الحديث 10429 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 225 و 226 .. وهما مثل صحيحة زرارة بل وأوضح متنا ودلالة . ولعلّ نظرهم إلى أنّ الكلام حينئذ عمد ، والسهو في أمر آخر لا في الكلام ، فيشملها ما دلّ على أنّ الكلام عمدا مبطل ، وفيه ما فيه .