تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
حسنة زرارة وبكير - أي الحسنة السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 107 من هذا الكتاب .- وقول الصادق عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم : عن رجل صلَّى وذكر أنّه زاد سجدة : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1009 ، تهذيب الأحكام : 2 / 156 الحديث 610 ، وسائل الشيعة : 6 / 319 الحديث 8076 .. ولم يتفطَّن بجريان هذه الأدلَّة في المسألة السابقة ، لما عرفت من أنّ مضيّ مقدار ذكر أقلّ الواجب عن الشهادتين لا يوجب الخروج عن الصلاة إجماعا ونصوصا على حسب ما نبّهنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 198 - 200 و 212 و 214 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب .، فلا تغفل ! والشيخ في « الاستبصار » حمل الروايتين الدالَّتين على صحّة الصلاة مع زيادة الركعة بأنّ المراد الإخلال بالتسليم فقط ، والإخلال به لا يوجب إعادة الصلاة ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 377 ذيل الحديث 1431 .. فجعل قوله عليه السّلام : « إن كان جلس قدر التشهّد » كناية عن فعل التشهّد ، بناء على أنّ الجلوس بقدره من دون الإتيان به من الفروض البعيدة ، وشيوع الكناية والاكتفاء بالظن في القرينة ، كما في قولهم : رأيت أسدا في الحمّام . ويعضده أنّ الجلوس بقدر التشهّد ليس ركنا في الصلاة البتّة ، فأيّ فائدة في اشتراط تحقّقه ؟ مع أنّ وجوبه مثل وجوب التشهّد ، بل أدون من وجوب التشهّد ، وليس واجبا برأسه ، بل تابع للتشهّد كالقيام لقراءة الحمد ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : لقراءة فاتحة الكتاب .، ولقراءة السورة ، ولقراءة أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ، وللقنوت ، ولتكبير الركوع ، كما أنّ القيام