شرح
وعن المفيد : لو لم يذكر القنوت حتّى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ( 1 )( 1 ) المقنعة : 139 ..
ومثله كلام « نهاية » الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 90 ..
وفي « الدروس » : ويقضيه الناسي بعد الركوع ، ثمّ بعد الصلاة وهو جالس ، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 170 .، والفاضلان اقتصرا على القضاء بعد الركوع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 245 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 261 المسألة 313 ..
وفي « المنتهى » ادّعى عدم الخلاف في القضاء من بعد الرفع من ذلك الركوع ، ثمّ نقل عن « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 113 .عدم القضاء ، إن فاته بعد ذلك الرفع ، وعن « النهاية » والمفيد ما ذكرنا عنهما ، وأتى بدليل الطرفين ، واختار ما في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 227 ..
وقال بعض العلماء : من نسي حتّى ركع فلا شيء عليه ، لكن يستحبّ له القنوت بعده ، وإن لم يذكره حتّى سجد استحبّ له قضاؤه بعد الصلاة ، ولو في الطريق يستقبل به القبلة ويجوز جالسا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الدروس الشرعيّة : 1 / 170 مع اختلاف يسير .، انتهى .
وأمّا الأخبار ، ففي صحيحة ابن مسلم وزرارة أنّهما سألا الباقر عليه السّلام : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : « يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 287 الحديث 7989 ..
ومثلها صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام إلَّا أنّ فيها : « وإن لم يذكر حتّى