شرح
ينصرف فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 288 الحديث 7990 ..
وفي كصحيحة عبيد بن زرارة أنّه قال للصادق عليه السّلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : « يقنت إذا رفع رأسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 288 الحديث 7991 ..
وفي صحيحة أبي بصير قال : سمعته يذكر عند الصادق عليه السّلام قال : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 160 الحديث 631 ، الاستبصار : 1 / 345 الحديث 1298 ، وسائل الشيعة :
6 / 287 الحديث 7987 ..
وصحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليه السّلام : رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق ، فقال : « يستقبل القبلة ثمّ ليقله » ، ثمّ قال : « إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو يدعها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 315 الحديث 1283 ، وسائل الشيعة : 6 / 286 الحديث 7986 ..
وغير خفيّ أنّ الأخيرتين أيضا صحيحتان ، ومع ذلك صريحتان في القضاء بعد الركوع أيضا ، وليس في الروايات السابقة ظهور تام فيما يخالفهما ، فضلا [ عن ] أن يقاومهما ، وفضلا عن [ أن ] يغلب عليهما ، سيّما مع التسامح في أدلَّة السنن .
وأمّا اشتراط الشيخين بالدخول في الركعة الثالثة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 139 ، النهاية للشيخ الطوسي : 90 .، فلم يظهر لي وجهه .
والصحيحة الأخيرة وإن كان ظاهرها كون الذكر بعد الفراغ في أثناء الطريق بعد ما مشى فيها ، إلَّا أنّ مقتضى العلَّة المذكورة التدارك مطلقا ، أيّ وقت تحقّق الذكر .
وصحيحة أبي بصير ظاهرها التدارك إذا سها في القنوت ، وكون التدارك بعد الانصراف وهو جالس أيّ وقت تحقّق الذكر ، ولذا قال المصنّف ما قال ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 76 من هذا الكتاب .. ولعلّ