تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
الباقر عليه السّلام : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : « يقنت بعد ركوعه فإن لم يذكر فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 160 الحديث 628 ، الاستبصار : 1 / 344 الحديث 1295 ، وسائل الشيعة : 6 / 287 الحديث 7989 مع اختلاف يسير .. ومثلها صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 160 الحديث 629 ، وسائل الشيعة : 6 / 288 الحديث 7990 .، وموثّقة عبيد بن زرارة أنّه قال للصادق عليه السّلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : فقال : « يقنت إذا رفع رأسه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 160 الحديث 630 ، الاستبصار : 1 / 344 الحديث 1297 ، وسائل الشيعة : 6 / 288 ، الحديث 7991 .. فما في صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 161 الحديث 633 ، وسائل الشيعة : 6 / 288 الحديث 7992 .، لعلَّها محمولة على نفي الوجوب ، أو نفيه حال الركوع ، أو كون المراد قنوت الوتر ، بأن تكون هذه الصحيحة هي الصحيحة السابقة ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا .، وقع لفظ « الوتر » سهوا . وكيف كان ، عرفت الحال في قنوت الوتر ، وكونه مستثنى من هذه الكلَّية عند الصدوق ، بل قنوت الغداة أيضا . وفي « الذخيرة » - بعد ذكر ما ذكرنا عن الصدوق - قال : وكلامه يقتضي انضمام الغداة إلى الوتر في السؤال ، فلعلّ عدم ذكره سهو من الناسخين ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 295 .، انتهى . أقول : الظاهر أنّ إلحاقه الغداة من جهة ما فهمه من العلَّة لعدم التدارك ، كما يظهر من عبارته من الخارج ، فتأمّل جدّا !