شرح
مراد صاحب « الدروس » أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 170 ..
وتخصيص الصحيحة بما إذا لم يذكره حتّى سجد - كما قاله بعض العلماء - لم أجد وجهه غير الجمع بينها وبين الصحاح السابقة ، والجمع غير منحصر فيما ذكر ، مع أنّ الجمع المذكور يقتضي حملها على ما إذا وقع الذكر حال الهويّ إلى السجود أو ما بعده .
وكيف كان ، الأولى أن يختار خصوص التدارك بعد الرفع من ذلك الركوع ، سواء وقع الذكر في أثناء الركوع أو بعد رفع الرأس منه ، وإذا وقع الذكر بعد ذلك ، يختار التدارك بعد الفراغ من الصلاة وهو جالس ، وإن مشى في الطريق وذكر بعده ، ففي الطريق مستقبل القبلة ، وإن تذكَّر بعد ما قام وقبل الدخول في المشي في الطريق ، فلعلّ الأولى الجلوس في موضع صلاته والتدارك حينئذ ، سيّما إذا قام ولم يمش بعد أصلا .
واعلم ! أنّه ورد في غير واحد من الأخبار أنّ ناسي القنوت ليس عليه شيء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 285 الباب 15 من أبواب القنوت .، لأنّ كلمة « على » تفيد اللزوم .
نعم ، في صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 161 الحديث 633 ، الاستبصار : 1 / 345 الحديث 1300 ، وسائل الشيعة :
6 / 288 الحديث 7992 .، وعرفت الجواب عنها .
قوله : ( وهو جهر ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « القنوت كلَّه