تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وفيه ما فيه ، لأنّ ما صدر عن أبي الحسن عليه السّلام ، لم يظهر كونه قنوتا ، بل الظاهر خلافه ، كما فهم المعظم . مع أنّ المعصوم عليه السّلام ، لم يرخّص في تدارك القنوت فيه بعد الركوع في صورة نسيانه ، وذكره حال الركوع ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 161 الحديث 633 ، الاستبصار : 1 / 345 الحديث 1300 ، وسائل الشيعة : 6 / 288 الحديث 7992 .. بل منع عن التدارك على ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام حيث سأله عن القنوت في الوتر ، فقال : « قبل الركوع » ، فقال : فإن نسيت فأقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : « لا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 312 الحديث 1421 ، وسائل الشيعة : 6 / 288 الحديث 7993 .. قال رحمه اللَّه : حكم من نسي القنوت حتّى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع ، وإنّما منع عليه السّلام عن ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامّة ، فإنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما أطلق في سائر الصلاة لأنّهم لا يرون القنوت فيها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 312 ذيل الحديث 1421 مع اختلاف يسير .. وأين منعهم عليهم السّلام عن التدارك بعده من التجويز مطلقا ؟ قوله : ( ولو نسي ) . إلى آخره . الظاهر أنّه وفاقي ، قال في « المنتهى » : لا خلاف عندنا في استحباب الإتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله ، وأمّا أنّه هل أداء أو قضاء ؟ فيه تردّد ، ثمّ قرب كونه قضاء ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 228 .. ويدلّ على الاستحباب المذكور بعد الإجماع صحيحة زرارة وابن مسلم عن