شرح
القنوت ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 223 و 225 ، لاحظ ! المقنعة : 164 ..
وأمّا كونه في الأولى ، فلموثّقة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام قال :
« القنوت في يوم الجمعة في الركعة الأولى » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 16 الحديث 56 ، الاستبصار : 1 / 417 الحديث 1600 ، وسائل الشيعة : 6 / 271 الحديث 7938 ..
وعن عمر بن حنظلة أنّه قال للصادق عليه السّلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال : « إذا صلَّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلَّيتم وحدانا ففي الثانية » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 427 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 16 الحديث 57 ، الاستبصار : 1 / 417 الحديث 1601 ، وسائل الشيعة : 6 / 271 الحديث 7937 مع اختلاف يسير ..
وموثّقة أبي بصير قال : « القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 16 الحديث 58 ، الاستبصار : 1 / 417 الحديث 1602 ، وسائل الشيعة : 6 / 271 الحديث 7939 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلَّي أربعا ففي الثانية » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 427 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 3 / 16 الحديث 59 ، الاستبصار : 1 / 417 الحديث 1603 ، وسائل الشيعة : 6 / 270 الحديث 7933 مع اختلاف يسير ..
والجواب عن الأوّل أنّ العبادة على ما ورد من الشرع ، فإن ورد أنّ فيه قنوتا واحدا ، كما هو الحال في الأكثر فهو ، وإن ورد أن ليس فيه قنوت ، أم لم يرد فيه قنوت ، فهو كما قالوا في الشفع ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 6 / 39 و 40 .، وسيجئ الحال في ركعتي الاحتياط ، وإن ورد فيه قنوتين ، فهو كما قيل في الوتر وسيجئ ، وقد عرفت الأدلَّة الواضحة التامّة في المقام ، بل يسامحون في مقام الاستحباب ، وأين هذا ممّا عرفت ؟