تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 299 .، وعلمت عدم تفرّد حريز عن زرارة ، بل هو المشهور المعروف عند القدماء ، فضلا عن المتأخّرين . نعم ، فيها حزازة ظاهرة ، وهي كون القنوت حال الفرادى وفي الأولى ، ولعلَّه وهم من الراوي . وكيف كان ، لا يضرّ الاستدلال ، لما عرفت مكرّرا ، وأنّ ما قلنا هو المشهور عند القدماء ، بأنّه قول الشيخ ، وابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح ، وسلَّار ، وابن حمزة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 106 ، نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 2 / 223 ، الكافي في الفقه : 151 ، المراسم : 77 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 104 .. ونسبه المحقّق إلى المفيد في « المقنعة » أيضا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 244 ، لاحظ ! المقنعة : 164 .، بل هو قول الصدوق أيضا في « المقنع » ( 1 )( 1 ) المقنع : 148 .، وإن احتمل كون ابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح قائلين بكون القنوتين قبل الركوع ، لأنّهما ذكرا في صلاة الجمعة أنّ لها قنوتين من غير تعيين الموضع ، وفي باب القنوت أنّ كلّ القنوت قبل الركوع ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 2 / 223 ، الكافي في الفقه : 123 و 151 .. وفيه ، أنّ ذلك لا يفي لبيان الموضع في الكلّ ، فظهر أنّهما أحالا المعرفة إلى الخارج ، وأنّ ذكر كون الكلّ قبل الركوع ردّ على البعض ، كما يفعله غيرهما ، مع إرادة قنوت غير الجمعة ، ولهذا نسب في « المنتهى » إلى ابن أبي عقيل القول المشهور ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 463 .، كما قلنا أوّلا ، ونسب إلى ابن البرّاج وسلَّار والشيخ في أكثر كتبه
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني