تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
أيضا ( 1 )( 1 ) نسب إليهم في منتهى المطلب : 5 / 463 ، لاحظ ! المهذب : 1 / 103 ، المراسم : 77 ، النهاية للشيخ الطوسي : 106 ، المبسوط : 1 / 151 .، وعلى أيّ تقدير قولهما بالقنوتين لا تأمّل فيه . ومستند ابن إدريس الأخبار السابقة في قنوت غير الجمعة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 266 الباب 3 من أبواب القنوت .، بل ربّما يظهر من رواية أبي بصير ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 17 الحديث 62 ، وسائل الشيعة : 6 / 273 الحديث 7944 .، أنّ اشتهار كون القنوت في خصوص الثانية قبل الركوع عند الشيعة ، كان بحيث لا يرضون خلافه في موضع من المواضع ، بأنّهم كانوا يشنّعون على أهل السنّة ، في جعلهم القنوت على خلاف ذلك ، ويعدّون خطأ وقبيحا ، فكيف كانوا يتحمّلون كون القنوت في الجمعة على خلاف ذلك ؟ لأنّه يتحقّق حقّية مذهب العامّة عندهم ، أو عدم فساده . ولأجل ذلك أجاب السائل عن موضع قنوت الجمعة ، بأنّه في الركعة الثانية . ولمّا كان السائل سمع عن بعض الأصحاب ، أنّه روى عنهم عليهم السّلام أنّه في الأولى ، سأل عن ذلك ، فأجاب عليه السّلام بأنّه في الثانية ، تأكيدا لحكمة الأوّل ، وردّا لما سأل عنه ، ولمّا رأى من الناس غفلة قال عليه السّلام ما قال . فظهر أنّ هذا الاشتهار كان بحيث أثّر في مشايخه ، وفيه أيضا في « الفقيه » ما أثّر ، ثمّ أنّه بعد ما ظهر عليه بأنّه من جملة الاشتهارات التي لا أصل لها ، أو لم يكن من الواقعيّات ، بل من التي صارت بحسب المصالح التي أشرنا إلى بعضها ، رجع ووافق المشهور ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 266 ذيل الحديث 1217 .، وظهر علينا أيضا كون المشهور أظهر على حسب ما ظهر . وفي « المختلف » نسب إلى المفيد القول بكونه في الركعة الأولى خاصّة قبل الركوع ، واختاره واحتجّ عليه بأنّ الجمعة صلاة كغيرها ، فلا يتعدّد فيها