تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
وموثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : « كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 89 ، الحديث 333 ، الاستبصار : 1 / 339 الحديث 1274 ، وسائل الشيعة : 6 / 267 الحديث 7925 .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 293 .. قوله : ( للموثّقين ) . أحدهما صحيحة ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز الثقة عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد الصادق عليه السّلام - وأنا عنده - عن القنوت يوم الجمعة ، فقال له : « في الركعة الثانية » ، فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت : في الأولى ، فقال : « في الأخيرة » ، وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم ، فقال : « يا أبا محمّد ! هي في الأولى والأخيرة » ، قلت : جعلت فداك ، قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « كلّ القنوت قبل الركوع إلَّا الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 17 الحديث 62 ، وسائل الشيعة : 6 / 273 الحديث 7944 مع اختلاف يسير .. وروى أيضا بطريق آخر في الصّحيح عن الخزّاز مثله ، بأدنى تفاوت في ألفاظه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 90 الحديث 334 ، وسائل الشيعة : 6 / 273 الحديث 7944 .. وثانيهما : موثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : « أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 245 الحديث 665 ، وسائل الشيعة : 6 / 272 الحديث 7940 مع اختلاف يسير .الحديث .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني