شرح
الأصحاب .
بل حكى في « المنتهى » و « التذكرة » اتّفاقهم عليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 226 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 257 و 258 المسألة 308 .، بل الشّيخ إدّعى الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 382 المسألة 138 .، وجعله أحد الأدلَّة عليه ، كما صرّح به في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 173 ..
قال في « الذخيرة » : يظهر من المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 241 و 242 .الميل إلى التخيير بينه وبين فعله بعد الركوع ، وإن كان الأوّل أفضل ، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن الباقر عليه السّلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 92 الحديث 343 ، الاستبصار : 1 / 341 الحديث 1283 ، وسائل الشيعة : 6 / 267 الحديث 7926 ..
وفي السند ضعف ، ويدلّ على الأوّل صحيحة زرارة السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 266 الحديث 7923 .، وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « كلّ قنوت قبل الركوع إلَّا الجمعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 90 الحديث 334 ، الاستبصار : 1 / 339 الحديث 1275 ، وسائل الشيعة : 6 / 273 الحديث 7944 ..
وصحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ، فقال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 340 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 6 / 268 الحديث 7927 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : « ما أعرف قنوتا إلَّا قبل الركوع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 340 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 6 / 268 الحديث 7928 ..