تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 207 ذيل الحديث 932 .، إذ لا قائل بالوجوب مطلقا غيره - إن كان قائلا - وابن أبي عقيل أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 173 .. ومؤثّقة زرارة - كالصحيحة - عن الباقر عليه السّلام قال : « القنوت في كلّ الصلوات » ، قال ابن مسلم : فذكرت ذلك للصادق عليه السّلام فقال : « أمّا [ ما ] لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 90 الحديث 336 ، وسائل الشيعة : 6 / 265 الحديث 8917 و 8918 .. وموثّقة ابن مسلم - كالصحيح - عن الباقر عليه السّلام : عن القنوت في الصلاة الخمس قال : « اقنت فيهنّ جميعا » ، فسأل الصادق عليه السّلام بعد ذلك فقال : « أمّا ما جهرت فلا تشك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 339 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 89 الحديث 331 ، وسائل الشيعة : 6 / 262 الحديث 7907 مع اختلاف يسير .. والتقريب أنّهما صريحتان في نفي الوجوب في غير الجهرية ، ولعلَّهما ظاهرتان في نفيه فيهما أيضا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، ومع هذا يمنعان عن دلالة الأخبار السابقة على الوجوب . ويظهر منهما أنّهم عليهم السّلام ما أرادوا الوجوب فيهما ، بل أرادوا غيره ، فتأمّل جدّا ! ويؤيّده خلوّ صحيحة حمّاد المشهورة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 196 الحديث 916 ، وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 .وما ماثلها من ذكره ، لما ذكرنا في مبحث جلسة الاستراحة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لا يبعد الإجماع ، لعدم ظهور مخالف من الأصحاب ، كما عرفته .