شرح
ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 225 .. وفي « المختلف » أسند إليه القول بأنّ تركه عمدا يوجب الإعادة لا سهوا ، . إلى أن قال : احتجّ ابن أبي عقيل بالاحتياط ، وبورود الأمر فيحمل على الوجوب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 173 ..
وفي « الذخيرة » عن ظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الصلاة الجهريّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 293 .، انتهى .
والمشهور أقرب ، لصحيحة البزنطي ، عن الرضا عليه السّلام قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السّلام :
وإذا كانت التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلَّد هذا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 91 الحديث 340 ، الاستبصار : 1 / 340 الحديث 1281 ، وسائل الشيعة : 6 / 269 الحديث 7931 ..
وصحيحة وهب عن الصادق عليه السّلام قال : « القنوت في الجمعة والعشاء - أي المغرب - والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 90 الحديث 335 ، الاستبصار : 1 / 339 الحديث 1276 ، وسائل الشيعة :
6 / 265 الحديث 7915 ..
وروي الكليني رحمه اللَّه بإسناده عن وهب بن عبد ربّه عنه عليه السّلام قال : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 339 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 6 / 263 الحديث 7911 ..
والتقريب أنّ قوله عليه السّلام : « رغبة عنه » ظاهر في عدم وجوبه ، إذ لو كان واجبا ، لكان صلاته بمجرّد ترك القنوت باطلة ، بل ويجب إعادتها ، كما قال به