شرح
قوله : ( وفي الأولى ) . إلى آخره .
مرّ الكلام فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 344 و 345 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( وفي الثالثة من الوتر ) . إلى آخره .
هذا بظاهره يدلّ على عدم القنوت في الشفع ، كما هو المشهور ، لكن في رواية رجاء بن أبي الضحّاك أنّ الرضا عليه السّلام كان يقنت في الشفع في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 195 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 4 / 55 الحديث 4496 نقل بالمعنى ..
قوله : ( للنصوص ) . إلى آخره .
هي صحيحة صفوان قال : صلَّيت خلف الصادق عليه السّلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 339 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 209 الحديث 943 ، تهذيب الأحكام : 2 / 89 الحديث 329 ، وسائل الشيعة : 6 / 261 الحديث 7903 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة الحارث بن المغيرة عنه عليه السّلام أنّه قال : « اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 339 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 6 / 263 الحديث 7909 ..
ومثلها موثّقة ابن مسلم كالصحيح عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 207 الحديث 934 ، تهذيب الأحكام : 2 / 90 الحديث 336 ، وسائل الشيعة :
6 / 261 الحديث 7902 .، وكذا في روايته الأخرى عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 340 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 6 / 264 الحديث 7912 .، وكصحيحة زرارة عنه عليه السّلام قال : « القنوت في كلّ صلاة في