تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
الركعة الثانية قبل الركوع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 89 الحديث 330 ، وسائل الشيعة : 6 / 266 الحديث 7923 .. إلى غير ذلك من الأخبار . ومنها ما كتبه الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام : « والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 131 ، وسائل الشيعة : 6 / 262 الحديث 7904 .. قوله : ( وقيل ) . إلى آخره . المشهور هو الاستحباب كما قال ، وقال في « الفقيه » : القنوت سنّة واجبة من تركه عمدا في كلّ صلاة فلا صلاة له ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 207 الحديث 932 .. وظاهره أنّ من تركه في جميع الصلوات فلا صلاة له ، فلو فعله في صلاة واحدة ، لم يتعلَّق به ذلك الوعيد ، فلا يظهر منه قوله بوجوب القنوت في كلّ صلاة كان ، كما نسبه إليه في « المنتهى » ، وقال : إنّه قال : من تركه عمدا أعاد ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 225 .. وتبعه في « الذخيرة » ، وغيره في غيره ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 293 ، الحدائق الناضرة : 8 / 353 و 357 .. وحمله على كلّ الأفراد وإرادته أنّه في أيّ فرد تركه فلا صلاة له - أي لا يكون ذلك الفرد بخصوصه صلاة له - بعيد ومخالف لظاهر عبارته . وصرّح بما ذكرت ، جدّي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه في شرحه ، بل قال : دلالة عبارته على الاستحباب أظهر ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 2 / 344 .، انتهى . وفي « المنتهى » قال - بعد نقله رواية وهب المذكورة - وبه قال