شرح
الثالث : قال في « الدروس » : حقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض ،
وللمأمومين لو مات أو جنّ أو ترك الاستنابة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 224 .، انتهى .
ولعلّ هذا هو الظاهر من العلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) نهاية الأحكام : 2 / 157 ، ذكرى الشيعة : 4 / 426 .، والظاهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 262 الحديث 1196 ، تهذيب الأحكام : 3 / 283 الحديث 843 ، وسائل الشيعة : 8 / 426 الحديث 11082 ..
الرابع : لو شكّ هل أدرك الإمام راكعا أم لا ؟ أعاد .
قال في « الدروس » : وفي تنزّله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ، ثمّ يستأنف النيّة نظر ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 222 .، انتهى .
لا تأمّل في كون الإعادة أولى وأحوط ، بل مرّ أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بإدراكه راكعا بعد الذكر ، وقبل أن يتمّ ذكرا حال ركوع الإمام ، بل في « التذكرة » اعتبر ذكر المأموم قبل رفع الإمام ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 325 المسألة 595 ..
ولعلّ مستنده ، ما في « الاحتجاج » عن الحميري عن الصادق عليه السّلام ، أنّه :
« إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 2 / 488 ، وسائل الشيعة : 8 / 383 الحديث 10966 .فتأمّل !
الخامس : قال : في « الدروس » ويراعي المسبوق نظم صلاته ،
فيقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها أو التسبيح ، وإن كان الإمام قد سبّح على الأصح ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 222 .، انتهى .