شرح
دون تنبيه نظر ، وكذا لو نبّه لكن لم يعتن الإمام به ولم يغسلها ، بناء على عدم حصول علمه بها من تنبيهه ، وعدم وجوب الغسل عليه شرعا .
وكذلك الحال لو علمت المؤتمّة عتق من أمّتها مع كشف رأسها .
وبالجملة حال أمثال هذه المسائل حال المسألة السابقة ، أي نسيان الإمام مع كونها صحيحة عنده .
التاسع : قال في « الدروس » عند ذكر مشي المأموم في ركوعه للحوق الصف كما مرّ :
وليكن الذكر في حال قراره ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 223 .، انتهى .
ولعلَّه كذلك إن كان له قرار ، بل ظاهر أنّ الأمر حينئذ كذلك ، لكن إن لم يكن له قرار إلى أن يلحق ، وباللحوق يكون الإمام رافع الرأس بحيث لا يمكن المأموم الصبر في الركوع للذكر ، هل يجوز ذلك ، ويكون الذكر في حال المشي ، كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتاوى ؟ أم تبطل الصلاة ، لعدم تحقّق الاستقرار حال الذكر ؟
الأظهر الأوّل . فتأمّل جدّا !