شرح
يظهر منه أنّ المأموم باق على تخييره بين الحمد والتسبيح ، ولا يجب عليه متابعة الإمام في ذلك ، وإن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال أيضا ، لأنّه رحمه اللَّه حكم فيه بوجوبها أيضا صريحا .
السادس : قال في « المنتهى » : يكره تكرّر الجماعة في المسجد للصلاة الواحدة ذكره الشيخ ،
قال : وقد روى أصحابنا أنّهم إذا صلَّوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلَّوا دفعة [ أخرى ] ، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الخلاف : 1 / 542 و 543 المسألة 280 .، وبه قال سالم . إلى آخره ، وعدّ جماعة كثيرة من العامّة ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ، ثمّ نقل عن جماعة منهم ، منهم أحمد عدم الكراهة ، بل استحبابه ، ثمّ نقل حجّة الشيخ ، وهي رواية أبيّ [ علي الحرّاني ] ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 415 الحديث 11052 .ورواية زيد بن علي عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 415 الحديث 11053 .، ورواية السكوني ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 56 الحديث 195 .، وقد ذكرت في مبحث الأذان والإقامة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 481 - 490 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب ..
ثمّ قال : الأقرب عندي عدم الكراهة ، عملا بالأخبار الدالَّة على استحباب الجماعة مطلقا ، ولأنّه عليه السّلام قال : ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلَّي معه ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 342 الحديث 113 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 275 - 277 .، انتهى .
السابع : قال في « الدروس » : ويفتح المأموم على الإمام لو ارتجّ عليه ،
وينبّهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك [ التنبيه ] فالأقرب صحّة الصلاة ، وإن تلفّظ