شرح
وفي « التهذيبين » جعل العمل بمضمونها أحوط أو المستحب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 41 ذيل الحديث 146 ، الاستبصار : 1 / 434 ذيل الحديث 1674 ..
وفي « المنتهى » أيضا حكم بالاستحباب مستدلا بهذه الرواية ، وقال : ولو أومأ إليهم بالتسليم جاز ، لرواية معاوية ، يعني الصحيحة المذكورة .
ثمّ قال : ولو انتظروه حتّى يفرغ ويسلَّم بهم لم أستبعد جوازه ، إذ قد ثبت جوازه في صلاة الخوف ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 281 .، انتهى .
والأحوط ترك تقديم المسبوق إذا علم بالمسبوقيّة وأمكن تقديم غير المسبوق .
قال في « المنتهى » : يستحب أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح ، قال سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلَّا من شهد الإقامة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 42 الحديث 146 ، الاستبصار : 1 / 434 الحديث 1674 ، وسائل الشيعة :
8 / 379 الحديث 10953 مع اختلاف يسير .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 281 ..
أقول : ورواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن ميسرة عنه ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 477 - 479 من هذا الكتاب .، وهو معاوية بن ميسرة بن شريح ، كثيرا ما ينسب إلى جدّه شريح القاضي لشهرته ، كما لا يخفى على المطَّلع ، وحقّقنا أحواله في الرجال ، وأنّه حسن جليل القدر ، بل وثقة ، وحقّقنا اتّحاده أيضا ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 336 ..
أقول : ويستحب أيضا للإمام أن يجعل ثوبه على أنفه حال الاستتار إذا