شرح
وقيل : يجب القراءة من أوّل السورة التي وقع القطع في أثنائها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! روض الجنان : 368 ..
قال في « المدارك » : ولعلَّه أحوط ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 363 ..
أقول : الأحوط كون القراءة بقصد القربة ، والترديد بين كونها الموظَّفة إن وجب الاستئناف ، والمأذونة إن لم يجب ، ولا يتعيّن كونها الموظَّفة .
نعم إن حصل القطع في أثناء الكلمة أو الكلام ، بحيث لو اكتفى بما صدر وأخذ من موضع القطع لم يتحقّق الترتيل الواجب في القراءة ، يجب الاستئناف بحيث يحصل ذلك الترتيل .