شرح
- بعد حكمه بأنّه يجعل ما يلحق مع الإمام أوّل صلاته - ما هذا لفظه : إن كان ممّن فاتته ركعتان فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكَّن من ذلك ، فإن لم يتمكَّن اقتصر على الحمد وحدها . . وإن كان ممّن فاتته ركعة فليقرأ [ في الثانية ] الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهّد [ الأوّل ] فلا يتشهّد ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 115 مع اختلاف يسير .. إلى آخره .
وفيها دلالة واضحة على فتواه بالوجوب ، كما لا يخفى ، بل ووجوب الجلوس مع الإمام من غير تشهّد .
وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة ، وهم الأركان ، وهم المؤسّسون ، فمع ما ظهر منهم ، كيف يمكن الحكم بقولهم بعدم وجوب القراءة كالعلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 298 .، وعدم مشاركتهم لبعض فقهائنا القائل بالوجوب ؟ ! وغير خفيّ أنّ هذا البعض غير هؤلاء الأعاظم المؤسّسين إذ لم يعهد عن أحد التعبير عنهم ببعض فقهائنا ، سيّما العلَّامة مع أنّه ما ذكر عنه من قوله : لئلَّا يخلو . إلى آخره ، وقوله : فإن احتجّ . إلى آخره ، يناديان بأنّ القائل غير هؤلاء الأعاظم لما عرفت من مستندهم وظهور استنادهم .
وربّما ظهر عن كلام العلَّامة أنّ ما اختاره من منفرداته إذ لم يشر إلى قائل به أصلا ، وعادته ذكر الموافق له إن كان .
وأمّا ما ذكره من الحمل على الاستحباب ، ففيه أنّ الخاص والعام المتنافيي الظاهر يكون الخاص مقدّما ، وكذا الحال في الإطلاق والتقييد ، كما ذكره في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 383 ..
ونزيد عليه ونقول : إنّ المطلق ينصرف إلى الفروض الشائعة المتبادرة ، كما