شرح
القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصّلين ، لوجوب حمل الإطلاق عليهما ، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو عن قرب لأنّ النهي في الأولى - يعني صحيحة زرارة - للكراهة ، وكذلك الأمر بالتجافي وعدم التمكَّن من القعود في الثانية محمول على الاستحباب . ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب ، والمناهي على التحريم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 383 مع اختلاف يسير .، انتهى .
أقول : الظاهر من الكليني والصدوق والشيخ في كتابه الحديث القول بالوجوب ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 381 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 256 الحديث 1162 ، تهذيب الأحكام : 3 / 45 الحديث 158 ، الاستبصار : 1 / 436 الحديث 1683 .لعدم تعرّضهم لتوجيه فيما رووه من الرواية وعملهم بها .
ولا شبهة في أنّ الصدوق و « الكافي » فتواهما وعملهما بما رويا في كتابيهما لما قالا في أوّل كتابيهما ممّا ينادي بذلك .
و « الكافي » روى صحيحة عبد الرحمان وكصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 460 من هذا الكتاب ..
والصدوق روى صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 256 الحديث 1162 .المذكورة .
والشيخ رواها ، وروى صحيحة عبد الرحمان ، وكصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ، ورواية طلحة [ بن زيد ] ، المذكورات ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 460 - 462 من هذا الكتاب .، على وجه يظهر ظهورا تامّا فتواه بها وعمله عليها .
مع أنّه قال في أوّل كتاب « النهاية » ( 1 )( 1 ) في ( ك ) و ( د 1 ) : في كتابه .فيمن فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان