شرح
وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلَّي معهم ويجعلها الفريضة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 379 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 50 الحديث 176 ، وسائل الشيعة : 8 / 403 الحديث 11024 ..
ونحوها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 251 الحديث 1132 ، وسائل الشيعة : 8 / 401 الحديث 11014 ..
في « المدارك » : أنّ الظاهر أنّ معنى قوله : « ويجعلها الفريضة » أنّه يجعلها الصلاة التي صلَّاها أوّلا لا غيرها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 342 ..
وفي « التهذيب » قال : إنّ المعنى أنّ من صلَّى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ، ثمّ يصلَّي الفريضة في جماعة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 50 ذيل الحديث 176 ..
وربّما يقرّبه أنّ هشام بن سالم روى عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام ما ذكر بعينه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 379 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 274 الحديث 792 ، وسائل الشيعة : 8 / 404 الحديث 11026 ..
وربّما يقرّبه أيضا لفظ يصلَّي في قوله : « يصلَّي الصلاة وحده » حيث عبّر بصيغة المضارع دون الماضي ، والأقرب أنّ المراد أنّه يصلَّيها ثانية ، طالبا من اللَّه تعالى أن يكتب الثانية فريضة لما ورد في الأخبار من أنّ اللَّه تعالى يختار أفضلهما وأتمّهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 401 الحديث 11017 ..
وفي بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : آخر بدل : الأخبار .: « يختار أحبّهما إليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 270 الحديث 776 ، وسائل الشيعة : 8 / 403 الحديث 11023 .، وغير خفيّ أنّ المراد يختار