شرح
يقول : فإن كان قد صلَّى فرادى فإنّ له صلاة أخرى .
ومع هذا لابدّ أن يذكر للراوي حال ما إذا كان صلاته أوّلا جماعة ، وأنّه ماذا يصنع حينئذ ، هل له حينئذ أن يدخل في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، أوليس له ، وأنّه حينئذ كيف يصنع ، مع أنّه غير خفيّ على الفطن أنّ الدخول معهم من غير أن ينويها صلاة ممنوع .
وتظهر الممنوعيّة من غير هذه الصحيحة من الأخبار الأخر أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 401 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ..
هذا ، وفي « الغوالي » قال : وروي أنّ أعرابيّا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأصحابه من الصلاة ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ألا رجل يتصدّق على هذا ، فيصلَّي معه ؟ » فقام شخص فأعاد صلاته وصلَّى به ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 224 الحديث 41 .، فتفطَّن .
ويؤيّدهما الإطلاقات الأخر مثل صحيحة ابن بزيع السابقة لأنّه قال : وقد صلَّيت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 401 الحديث 11018 .، والمعصوم عليه السّلام في الجواب لم يستفصل أنّ الصلاة التي صلَّيتها جماعة كانت أو فرادى ، سيّما وابن بزيع كان إماما في الفرائض ، كما يظهر من الخارج ، ونفس هذه الصحيحة وترك الاستفصال في مقام السؤال وقيام الاحتمال يفيد العموم ، ولا تأمّل في قيام الاحتمال . إلى غير ذلك .
مع أنّ السنن يتسامح في أدلَّتها ، بل يكتفي فيها [ ب ] فتوى الفقيه الواحد ، فما ظنّك بأزيد منه ؟ ! فتأمّل جدّا !
قوله : ( وأن يسرّ ) . إلى آخره .
الصحيح هو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فإنّه