تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
فراغ المؤذّن من كمال الأذان ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 157 ، الخلاف : 1 / 546 المسألة 315 .، ولم نعرف مأخذه . وعن « المختلف » أنّه حكى فيه قولا عن البعض ، بأنّ وقت القيام إليها عند قوله : حيّ على الصلاة لأنّه دعاء إليها ، فاستحبّ القيام عنده . وأجيب بالمعارضة بالأذان ، لوجود ذلك فيه أيضا ، مع عدم استحباب عنده ، وبأنّ هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة ، وقد قامت الصلاة صيغة إخبار بمعنى الأمر بالقيام ، فكان القيام عنده أولى ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 346 و 347 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 90 و 91 .، انتهى . والعمدة هي النصّ ، سيّما مع اشتهار العمل به ، وما ذكر مؤيّدات أخر له . قوله : ( للصحيح ) . إلى آخره . هو صحيح عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي تصلَّي معه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 252 الحديث 1136 ، تهذيب الأحكام : 3 / 283 الحديث 841 ، وسائل الشيعة : 5 / 452 الحديث 7063 .. وعن الشيخ في « النهاية » وابن حمزة أنّهما منعا عن التنفّل بعد الإقامة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 119 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 106 .. وعن « الذكرى » : وقد يحمل كلامهما على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 473 .، انتهى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 420 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني