تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
الماء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 343 الباب 3 من أبواب التيمّم .. ومرّ في مبحث صلاة الجمعة أنّ العلَّامة نقل الإجماع على جواز إمامة الأعمى بمثله وبالبصير ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 308 و 309 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .. ورأيت في « التذكرة » أنّه ادّعى على ذلك إجماع جميع العلماء ، وعدم خلاف منهم لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم استخلف ابن أمّ مكتوم . ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة أنّ البصير أولى لأنّ الأعمى لا يتوقّى عن النجاسات ، وعن بعض آخر منهم عكس ذلك لأنّ الأعمى أخشع في صلاته ، وعن الشافعي التساوي ، واختاره معلَّلا بأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قدّم الأعمى كما يقدّم البصير ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 298 المسألة 573 وانظر ! الأمّ : 1 / 165 ، فتح العزيز : 4 / 328 و 329 ، المجموع للنووي : 4 / 286 و 287 .، ومع ذلك نقل عنه أنّه أفتى في نهايته ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 307 ، لاحظ ! نهاية الإحكام : 2 / 150 .بالمنع من إمامته . ونقل عنه أيضا أنّه جوّز إمامته إذا كان من وراءه يسدّده ، ويوجّهه إلى القبلة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 307 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 6 / 214 .. وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن يصلَّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 30 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 8 / 338 الحديث 10838 .. وروى الصدوق عن الباقر والصادق عليهما السّلام أنّهما قالا : « لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 248 الحديث 1109 ، وسائل الشيعة : 8 / 338 الحديث 10840 .، ويدلّ على ذلك العمومات