تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
وإعرابا فهو أولى لأنّه أقرأ ، وإن كان أحدهما أكثر حفظا ، والآخر أجود قراءة فهو أولى ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 307 المسألة 581 .، انتهى . ثمّ اعلم ! أنّ المحقّق وإن قدّم الأقرأ ، إلَّا أنّه قدّمه على الأفقه ، ثم قدّم الأفقه على الأقدم هجرة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 440 .. وفي « المنتهى » أيضا وافق المحقّق ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 239 .، وكذا في « التذكرة » مصرّحا بأنّ ذلك عند أكثر فقهائنا . بل جعل المخالف في ذلك خصوص المرتضى ، حيث قدّم الأسنيّة على الأفقهيّة ، ولم يشر إلى مخالف آخر ، ولا خلاف غيره أصلا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 308 .. فظهر أنّ رواية أبي عبيدة غير معمول بها عند الفقهاء ، لتأخير الأفقهيّة فيها عن الأقدميّة هجرة وعن الأسنّية أيضا ، بل كلّ ما هو مرجّح . وممّا ذكر ظهر ما في كلام المصنّف : وفي الخبر المشهور . إلى آخره . وفي « التذكرة » : أنّ للشيخ قولا بأنّه يقدّم بعد التساوي في الفقه ، الأشرف فإن تساويا في الشرف قدّم الأقدم هجرة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 308 و 309 المسألة 583 .، ولم نجد مأخذه . وفي « التذكرة » في تفسير الأقدم هجرة : أنّ المراد به سبق الإسلام ، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرته ، سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده . ووجّه قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا هجرة بعد الفتح » ( 1 )( 1 ) مسند أحمد : 1 / 374 الحديث 1992 ، سنن الدارمي : 2 / 312 الحديث 2512 .، بأنّ المراد : لا تجب ، لقوّة